المقالات
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، والتي تضمنت زيادة القسط السنوي للتأمينات ليصل إلى 238 مليار جنيه.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111) بهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما ينص التعديل على إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
ويمتد التعديل كذلك إلى توسيع التزامات الخزانة العامة عبر إدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة والهيئة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها بما يحقق مصلحة المستفيدين.
تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل زيادة القسط السنوي ليصبح 7% بدلًا من 6%.
وتنص المادة (111) بعد تعديلها على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، ثم تُضاف زيادة سنوية بنسبة 0.2% بدءًا من 1/7/2027، حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة اعتبارًا من 1/7/2029.
كما يتم إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026 ولمدة خمس سنوات، مع التزام بسداد هذا القسط لمدة 50 عامًا تبدأ من 1/7/2025، وذلك في إطار تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للالتزامات المالية المحددة بالقانون.
تشمل التزامات الخزانة العامة للدولة، وفقًا لمشروع القانون، ما يلي:
1- سداد المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.
2- الالتزامات المقررة بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، بالإضافة إلى المواد (19 بند ب من البند 3)، و(23 بند 4)، و(27)، و(28 بند ج)، و(29)، و(35)، و(159)، و(163) من القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي حتى تاريخ بدء العمل بالقانون.
5- قيمة الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي قبل بدء العمل بالقانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي القائم حتى تاريخ سريان القانون.
8- سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، تُحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع استمرار استحقاق عوائدها حتى تاريخ سريان القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون.
10- المديونية المستحقة للهيئة لدى هيئة السلع التموينية حتى تاريخ سريان القانون.
11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
كما لا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، والتي تُستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية يتم تقريرها بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحملها الخزانة العامة، سواء من خلال زيادة المزايا أو استحداث مزايا لفئات معينة.
كما تلتزم الخزانة العامة، بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، بسداد المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بتحديد قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ بشأن حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، على أن يقتصر التعديل على المادة (111) فقط، بعد حذف المادتين المشار إليهما من مشروع الحكومة.
وأوضحت اللجنة المشتركة بـمجلس الشيوخ أسباب حذف المادتين (22) و(156)، مؤكدة أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج ضمن إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات التي طالت المادة (111).
وأضافت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يستلزم دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى وجود توافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أشمل تحقق التوازن المالي للنظام.
المادة (22) فقرة ثانية – البند (2) المحذوفة من مشروع القانون تنص على أنه:
يتم زيادة المتوسط بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم خلال الفترة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر أو الدخل، على ألا تتجاوز نسبة التضخم السنوي 15%، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير.
المادة (156) المحذوفة من مشروع القانون تنص على أنه:
يُحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، سواء للأجر الأساسي أو الأجر المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي تمت خلاله مدة الاشتراك.
كما يُزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، على ألا تتجاوز نسبة التضخم السنوي 15%، وألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة.