سياسة

في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، يأتي الأب في المرتبة الثانية من حيث أحقية حضانة الطفل.

ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على وضع ترتيب واضح لأحقية الحضانة بعد الأم، بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية، وذلك في إطار تنظيم الأولويات بما يحقق مصلحة الطفل.

جاء هذا الترتيب مواكبًا لما ورد في مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، المعروف إعلاميًا بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

ووفقًا للمادة (74)، تبدأ الحضانة بالأم، ثم تنتقل إلى الأب في المرتبة الثانية، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب محدد، مع تقديم الأقرب صلة من جهة الأم على جهة الأب. ويشمل هذا الترتيب: أم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات (الشقيقات ثم لأم ثم لأب)، تليهن بنات الأخوات، ثم العمات والخالات بدرجاتهن المختلفة بحسب ما نظمه القانون.

وفي حال عدم وجود من تتوافر فيه شروط الحضانة من هؤلاء، أو عدم أهليتهم، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الإرث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة. وإذا لم يوجد من العصبات من يصلح، تنتقل الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، مثل الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال بأنواعه.

كما نص المشروع على أنه في حال عدم وجود أي شخص مؤهل أو عدم قبول الحضانة، تتولى المحكمة إسناد الطفل إلى شخص موثوق من الرجال أو النساء المسيحيين، أو إيداعه لدى جهة مأمونة.

وأكد القانون أنه لا يجوز إسناد الحضانة، عند اختلاف الجنس، إلى شخص غير محرم للطفل، كما أوضح أنه في حال سقوط حق الحضانة أو التنازل عنه، لا يمكن استعادته إلا بقرار قضائي يراعي مصلحة الطفل الفضلى.

وتعرّف المادة (74) الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته ورعايته والقيام على شؤونه خلال مدة محددة قانونًا، مع منح المحكمة سلطة الخروج عن ترتيب المستحقين إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *