المقالات
5 محظورات نص عليها القانون لحماية البحيرات من التلوث.. تعرف عليها
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عددًا من المحظورات بهدف الحد من التلوث وحماية الثروة المائية وتنظيم أنشطة الصيد، وجاءت أبرزها كالتالي:
1- حظر إلقاء أو تصريف أي مواد سامة أو مشعة أو كيميائية أو بترولية، أو مخلفات السفن والمصانع والصرف الصحي غير المعالج في البحيرات أو المياه الإقليمية، وكذلك أي مواد قد تضر بالأحياء المائية أو نشاط الصيد.
2- منع إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو أي عوائق قد تعطل عمليات الصيد في المناطق المخصصة له.
3- حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو ردم أجزاء من مناطق الصيد بما يؤثر على نشاط الصيد.
4- منع إدخال الكائنات المائية الأجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
5- حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية أو العبث بمناطق تكاثرها، إلا بتصريح رسمي من الجهة المختصة.